الاختصاص القضائي - مقالات

الاختصاص القضائي

 الاختصاص سلطة يخولها القانون لجهة قضائية معينة للنظر والبث في الدعاوى المرفوعة أمامها ، مع مراعاة قواعد الاختصاص المحلي والنوعي.

ويصنف الفقه الاختصاص القضائي إلى ثلاثة أنواع رئيسية : اختصاص وظيفي، اختصاص محلي ، اختصاص نوعي .
1 _ الاختصاص الوظيفي:
يعتبر الاختصاص الوظيفي مصدر الاختصاص النوعي لكون الأول ينطلق من تصنيف المنازعات القضائية حسب طبيعتها وطبيعة الأطراف المتقاضية. ومن ثم فالمنظور الوظيفي يصنف القضايا إلى : إدارية ، مدنية ( شرعية ، عقارية .. ) ، تجارية ، اجتماعية ، جنائية ، عسكرية . ولعل اشتمال المجلس الأعلى على ست غرف ( مدنية ، جنائية ، إدارية ، أحوال شخصية وميراث ، اجتماعية ، تجارية ) يعطي صورة واضحة على تنوع الاختصاص الوظيفي.
ويلاحظ ، في هذا الإطار ، أن الاتجاه سائر نحو تعدد أنواع المحاكم ، فقد أحدثت المحاكم الإدارية والمحاكم التجارية ، بعد أن كان القضاء المغربي يعمل بنظام وحدة الجهة القضائية ، أي أن المحكمة الواحدة تنظر في جميع أنواع القضايا . إلا أن تشعب وكثرة القضايا والقوانين فرض على المشرع أن يلجأ إلى مبدأ التخصص عن طريق إنشاء محاكم متخصصة .
يتضح إذن أن الاختصاص الوظيفي ينبع من تنوع مجالات وفروع القانون بنوع من الشمولية ، وبالتالي فالاختصاص النوعي يعتبر جزءا من الاختصاص الوظيفي.
2 _  الاختصاص المكاني (المحلي أو الترابي ):
يقصد به الدائرة الترابية ( الجغرافية) التي يشملها نفوذ المحكمة المعنية بالذات ، حسب التنظيم القضائي المغربي . ومن ثم فإن المجال المكاني للمحكمة يتحدد بناء على مرسوم يشير إلى دوائر اختصاص كل محكمة ، فالمحكمة الإبتدائية يشمل نفوذها مجموعة من الجماعات الحضرية والقروية المتقاربة جغرافيا على مستوى حجم التجمعات السكانية ، في حين أن محكمة الاستئناف قد يقتصر نفوذها على محكمة ابتدائية واحدة كما في إقليم الحسيمة ، أو يصل نفوذها إلى  ثمان محاكم ابتدائية كما هو الشأن في ولاية أكادير . 
والذي يقال عن المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف ينطبق على المحاكم الإدارية والمحاكم التجارية .. غير أن هناك صنفا من المحاكم ذات طابع وطني ، يشمل نفوذها كل التراب الوطني في آن واحد كالمجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية .
والواقع أن قواعد الاختصاص المحلي ذات أهمية بالغة ، فهي تهدف إلى ضبط نظام التقاضي ، وتسهيل مأمورية الجهاز القضائي ، بالإضافة إلى تقريب القضاء، ما أمكن ، من المتقاضين ، علاوة على كونه يوحد تفسير وتوظيف النصوص والتشريعات ، إذ أن عدم احترام مبدأ الاختصاص المحلي يمكن أن يغري بعض المتقاضين برفع دعواهم أمام عدة محاكم ، وقد يحصلون على أحكام مختلفة ، فيختارون منها ما يروق لهم ، وتنشأ الفوضى وعدم الإستقرار .
ونظراً لهذه الأهمية ، فإننا نرى أن الاختصاص المحلي ينبغي أن يعتبر من النظام العام ومن القواعد الآمرة، خاصة وأن بإمكان القاضي أن يبحث في مسألة الاختصاص المحلي قبل أن ينظر في أية مسألة شكلية أو جوهرية ، وبالتالي عليه أن يصدر قرارا بعدم الاختصاص ، اذا كانت محكمته غير مختصة، ولو لم يطلب ذلك الطرف المدعى عليه . وإذا لم يفعل ، فإنه يكون قد خالف القانون وأصبح الحكم في الجوهر قابلا للطعن بعدم الاختصاص.
ورغم كل تلك الأهمية ، فإن المشرع لم يعتبر الاختصاص المحلي من النظام العام ، فخول للاطراف تحديد المحكمة المختصة عند حدوث أي نزاع بينهم ، ولعل مرجعيته في هذا الموقف : التسيير والمرونة ومراعاة مستوى وعي المتقاضين عامة.
هذا ، والأصل في التقاضي أن المدعي يبحث عن المدعى عليه ، ليرفع ضده دعوى اينما وجده ، فتكون القاعدة الأساسية هي محكمة موطن المدعى عليه ، مع وجود استثناءات تفتح إمكانية رفع الدعوى في محاكم أخرى مثل محكمة محل إقامة المدعي، أو محل موضوع النزاع أو محكمة معينة بالذات في قضايا محددة.
كيفما كان الحال ، فإن على الأطراف أن تدفع بعدم الاختصاص المكاني قبل كل دفع أو دفاع ، وإلا فإنه لا يحق لهم _ ما لم يكن الحكم غيابيا _ إثارة هذا الاختصاص في طور الاستئناف .
 
 

 

مواضيع سابقة
مقالات قانونية

شارك مع اصدقائك

تعليقاتكم
اشعارات
اهلا بك اخى الكريم فى مدونة مقالات .
ان كنت من المهتمين بكل جديد حول ما نقدمه من معلومات موثوقة يمكنك الاشترك فى مدونة مقالات حتى تكون اول المستفيدين من مقالاتنا.
=================================
وان كان لديك اى اسئله او اقتراحات يمكنك التواصل معنا عبر مواقع التواصل الاجتماعى اسفل الرساله وسوف نقوم بالرد فى اسرع وقت .
شكرا على المتابعه .

حسنا