الوديعة الاختيارية : عرف الفصل 781 من ق ل ع الوديعة بأنها " عقد بمقتضاه يسلم شخص شيئاً إلى شخص آخر يلتزم بحفظه وبرده بعينه ".
إذا لابد من تسليم موضوع أو محل الوديعة _ والذي يمكن أن يكون اشياء مثلية أو سندات لحاملها أو أسهما صناعية _ إلى المودع لديه ، وقد نظم المشرع عقد الوديعة بالفصول من 781 إلى 817 ق ل ع .
عقد القرض : القرض أو عارية الاستعمال حسب مقتضيات الفصل 856 من ق ل ع عقد بمقتضاه يسلم أحد الطرفين للآخر اشياء مما يستهلك بالاستعمال أو أشياء منقولة أخرى، لاستعمالها ، بشرط أن يرد المستعير ، عند انقضاء الأجل المتفق عليه اشياء اخرى مثلها في المقدار والنوع والصفة.
فاعتبار عقد القرض من العقود العينية يفترض تسليم مبلغ القرض من الدائن المقرض إلى المدين المقترض.
_ العقود الملزمة لجانبين : هي العقود التي ترتب التزامات على كلا الطرفين مثل: البيع ، الكراء ،المقاولة ...الخ .
_ العقود الملزمة لجانب واحد : فهي العقود التي ترتب التزامات على طرف واحد دون الطرف الآخر ، كالهبة والصدقة والوعد بالجائزة مثلاً .
_ العقد الفردي : هو الذي تقتصر آثاره على الأطراف الذين وافقوا عليه ( طبيعيين أو اعتباريين) وذلك وفق مبدأ نسبية آثار العقد .
_ العقد الجماعي : هو الذي تمتد آثاره إلى أشخاص آخرين لم يكونوا بالضرورة أطرافا فيه ، وذلك نتيجة تحكم الجماعة في مصدر القرار ومثال ذلك :
_ عقد العمل الجماعي الذي تبرمه النقابة نيابة عن العمال ، أيضا هناك اتحاد الملاك .