مفردات قانونية - مقالات

مفردات قانونية


الوديعة الاختيارية :
عرف الفصل 781 من ق ل ع الوديعة بأنها " عقد  بمقتضاه يسلم شخص شيئاً إلى شخص آخر يلتزم بحفظه وبرده بعينه ".
إذا لابد من تسليم موضوع أو محل الوديعة _ والذي يمكن أن يكون اشياء مثلية  أو سندات لحاملها أو أسهما صناعية _ إلى المودع لديه ، وقد نظم المشرع عقد الوديعة بالفصول من 781 إلى 817 ق ل ع .

عقد القرض :  القرض أو عارية الاستعمال حسب مقتضيات الفصل 856 من ق ل ع عقد بمقتضاه يسلم أحد الطرفين للآخر اشياء مما يستهلك بالاستعمال أو أشياء منقولة أخرى، لاستعمالها ، بشرط أن يرد المستعير ، عند انقضاء الأجل المتفق عليه اشياء اخرى مثلها في المقدار والنوع والصفة. 
فاعتبار عقد القرض من العقود العينية يفترض تسليم مبلغ القرض من الدائن المقرض إلى المدين المقترض.

_ العقود الملزمة لجانبين : هي العقود التي ترتب التزامات على كلا الطرفين مثل: البيع ، الكراء ،المقاولة ...الخ .

_ العقود الملزمة لجانب واحد :  فهي العقود التي ترتب التزامات على طرف واحد دون الطرف الآخر ، كالهبة والصدقة والوعد بالجائزة مثلاً .

_ العقد الفردي :  هو الذي تقتصر آثاره على الأطراف الذين وافقوا عليه ( طبيعيين أو اعتباريين) وذلك وفق مبدأ نسبية آثار العقد .

_ العقد الجماعي : هو الذي تمتد آثاره إلى أشخاص آخرين لم يكونوا بالضرورة أطرافا فيه ، وذلك نتيجة تحكم الجماعة في مصدر القرار ومثال ذلك : 
_ عقد العمل الجماعي الذي تبرمه النقابة نيابة عن العمال ، أيضا هناك اتحاد الملاك .

مواضيع سابقة
مقالات قانونية

شارك مع اصدقائك

تعليقاتكم
اشعارات
اهلا بك اخى الكريم فى مدونة مقالات .
ان كنت من المهتمين بكل جديد حول ما نقدمه من معلومات موثوقة يمكنك الاشترك فى مدونة مقالات حتى تكون اول المستفيدين من مقالاتنا.
=================================
وان كان لديك اى اسئله او اقتراحات يمكنك التواصل معنا عبر مواقع التواصل الاجتماعى اسفل الرساله وسوف نقوم بالرد فى اسرع وقت .
شكرا على المتابعه .

حسنا