القانون الدولي العام - مقالات

القانون الدولي العام







هل يوجد قانون دولي ؟

هناك تيار ينفي وجود قانون دولي و ذلك بحجج منها:

غياب هيئة تشريعية تسن هذا القانون.

غياب سلطة عليا فوق الدول,مهمتها تنفيد القانون.

لا توجد محاكم دولية تزجر مخالفيه.

اصحاب هدا الراي في مقدمتهم الفقيه الانجليزي اوستن يشترطون في هدا القانون :

وجود سلطات عليا.

الاكراه المادي.

فالقاعدة القانونية في نظرهم تتميز عن غيرها بان وضعها و الزامها يأتي عن طريق السلطات العامة,لأن الجزاء مسألة ضرورية في القاعدة القانونية.

إن هذه الفكرة متأترة بآراء الفيلسوف هيغل الدي كان يعتبر أنه لا وجود لشيئ أسمى من الدولة.

من هنا جاء التنصيص على انه لا وجود لقانون دولي عام خارجي|قنون دولي عام| الا إدا تفرع عن القانون الدستوري.

المدرسة الواقعية:

تدافع عن وجود القانون الدولي للاسباب التالية:

-وجدت دائما أعراف و قواعد تنظم العلاقة بين الدول.

-غياب قانون دولي,يجعل العالم يشبه الغابة,القوي يأكل الضعيف.

-هناك فعلا قانون دولي يتجلى في العديد الاجراءات التي يقوم بها المنتظم الدولي ضد اي ن أعضائه|الحصار,المقاطعة,التدخل المباشر عدم الاعتراف...|.

-ليس بالضرورة وجود سلطة تشريعية, فالعرف لديه قوة إلزامية.

-هناك محاكم دولية تهدف إلى ضمان إحترام القانون الدولي.

-بدوره يعرف القانون الدولي عدة تفرعات تجعل منه قانونا فعليا(ق.دولي الجنائي,ق.دولي الاقتصادي,ق.دولي الفضائي,ق.دولي للبحار)

-القضاء لا يخلق القانون بل يكتفي بتطبيقه,و المخاطبون بالقانون قد يقومون بتطبيقه بمحض إرادتهم دون الحاجة للقضاء.

-آنعدام الجزاء الذي تباشره سلطة عامة قد يدفع الى إلاخلال بالقانون,ولكنه ليس دليل على عدم وجود قاعدة قانونية أو على آنعدار قوتها إلالزامية,فالقاعدة القانونية توجد ولو لم يصحبها جزاء.

-ليس شرطا أن تشبه القاعدة القانونية في القانون الدولي تلك التي الموجودة في القانون الداخلي,حتى توصف بأنها قواعد قانونية.

-هناك توجه عالمي نحو إحداث السلطات الثلات في المجتمع الدولي:

+شرعت الدول مند القرن 19 في تدوين القواعد الدولية التي إستقر العمل بها عن طريق المعاهدات الدولية مثل:

-إتفاقية لاهاي لعامي 1899و1907 اللتين نظمتا مسألة فض المنازعات الدولية السلمية و القواعد الخاصة بالحرب بكل انواعها,و الحياد.

-إتفاقية جنيف الخاصة المتعلقة بتدوين قواعد البحار العالية و المياه الإقليمية.

-إتفاقية فيينا الخاصة بالعلاقات الدبلوماسية و القنصلية,و قانون المعاهدات.

+كما انشئت العديد من المحاكم الدولية مثل:

-(لاهاي 1899)

-(محكمة العدل الدولية 1945)

-(المحكمة الاوروبية...)

-خول ميثاق ألامم المتحدة إتخاد نوعين من الجزاء:

أ_التدابير غير العسكرية:

-قطع العلاقات الدبلوماسية و الاقتصادية.

-وقف المواصلات بكل أنواعها(المادة 14).

ب_التدابير العسكرية:

-قوات بحريةوجويةوبرية.

-مناورات.

-عمليات حربية لحفظ السلم(المادة 42).


إن حجج منكري القانون الدولي العام تقارن ما لا يمكن مقارنته,القانون الدولي العام لديه طبيعة خاصة تجعل منه (قانون تنسيق) لا يمكن أن تطبق عليه معايير القانون الدولي(الدي هو قانون خضوع).


يقول انزيلوتي الإيطالي:

إن إكتمال القانون الدولي بواسطة إنشاء سلطة حكومية أعلى من سلطة الدول (الدولة الفيدرالية العامة) سيعني في الحقيقة نهاية القانون الدولي,لأنه سيعوض بالقانون العام الداخلي للدولة الجديدة.


-إن الإعتراف الدولي بوجود قواعد قانونية دولية,يضفي على الأخيرة شرعيتها,وكذلك مساهمة الدول في الأمم المتحدة و السعي إلى طلب عضويتها.


-نصت ديباجة ميثاق الأمم المتحدة على ان شعوب الأمم المتحدة,تؤكد تصميمها على خلق الشروط الضرورية لتحقيق العدالة و آحترام الإلتزامات الناشئة من المعاهدات الدولية و غيرها من مصادر القانون الدولي.

انواع القانون الدولي :


+القانون الدولي العام هو قانون العلاقات ما بين الدول,وهو يدير وضعيات يتحرك فيها الأشخاص بوصفهم فاعلين دوليين وليس بصصفتهم الشخصية, إذ يكون هذا التحرك في سياق علاقات دولة بدولة آخرى.

+إذا القانون الدولي العام هو نتاج عملية بين عنصر السيادة و الرغبة في بناء مجتمع عالمي يسوده السلم.

+يعود استعمال مفهوم القانون الدولي العام إلى جيريمي بينتام في كتابه (مدخل إلى مبادئ الأخلاق و التشريع) كمقابل للقانون الوطني او الداخلي, و عرفه فوشييه بأنه مجموعة من القواعد التي تحدد حقوق الدول وواجباتها في إطار علاقاتها المتبادلة.

+أمابالنسبة ل أبنهايم فهو إسم يطلق على مجموعة من القواعد العرفية و الاتفاقية الملزمة قانونا في العلاقات المتبادلة بين الدول.

مصادر القانون الدولي :

+هناك 4 مصادر للقانون الدولي حددتها المادة 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية.


المعاهدات الدولية:

+عرفتها إتفاقية فيينا{1969} على أنها اتفاق دولي مكتوب بعقد بين الدول, و يخضع للقانون الدولي سواء تم في وثيقة واحدة أو أكثر و ايا كانت التسمية المطلقة عليها.

لا يهم الاسم الدي توصف به {تصريح,بروتوكول,عهد,اتفاقية...} بل يجب ان تتوفر فيه الشروط الاتية:

-يكون بين أشخاص القانون الدولي

-يكون مكتوبا

-أن تخضع لأحكام القانون الدولي

-أن ترتب اثارا قانونية

هناك أنواع عديدة من المعاهدات:

المعاهدات في معناها الدقيق:

وهي التي تسلك 3 أنواع من المصادر:

التفاوض:

+تبادل الاراء بمختلف الطرق,ثم تحرير نص المعاهدة{ديباجة,ملحق...}

التوقيع:

+أي إضفاء الصفة الرسمية على نص المعاهدة,سواء للتوقيع بالاحرف الأولى من طرف ممثلي الدول و ينظوي هدا التوقيع على 3 معاني :

_ إقرار نص المعاهدة

_ إضفاء الصفة الرسمية على المعاهدة

_ تحديد المكان و التاريخ للمعاهدة

+التوقيع بشروط الرجوع:

توقيع مؤقت يحتاج التأكيد من طرف السلطة المختصة بالتوقيع في الدولة, حسب إتفاقية فيينا فقبول الدولة للإرتباط بالمعاهدة يمكن التعبير عنه بالتوقيع.

التصديق:

_ لا يمكن ان تكون للمعاهدة أن تكون لها قوة إلزامية إلا عن طريق التصديق, فهو الموافقة الممنوحة للمعاهدة من قبل الأجهزة التي لها صلاحية إلزام الدولة على الصعيد الدولي, او هي المسطرة النهائية التي تعطي للمعاهدة صحتها.

_ إن النظام القانوني للتصديق يحكمه مبدأ أن السلطة المختصة به يحددها القانون العام الداخلي لكل دولة, بحيث تتضمن العديد من المعاهدات بندا ينص على أن التصديق عليها يتم وفق للإجراءات الدستورية للدولة الموقعة.

المعاهدات الدولية متعددة الأطراف :

_ تتميز من حيث الإجراءات الشكلية المتعلقة بإبرامها من قبيل طرق إعدادها و المشاركة فيها و التحفظ عليها و إيداعها.

إعداد المعاهدات الدولية متعددة الأطراف:

هناك طريقتان :

1)بواسطة مؤتمر الدولي:

-وهي الطريقة التقليدية,بحيث تدعو دولة أو أكثر إلى عقد مؤتمر لصياغة إتفاقية معينة {الحكومة السويسرية__مؤتمر لمراجعة اتفاقية جنيف 1949}

2)بواسطة منظمة دولية:

- إد يتم إعدادها عن لجنة القانون الدولي المنبثقة عن الأمم المتحدة(1949),أو بواسطة أجهزة دائمةو أو لجان خاصة, أو في إطار الوكالات المتخصصة(وكالة.ط.الذرية)

المشاركة في المعاهدات الدولية متعددة الأطراف:

-نصت المادة 81 من اتفاقية فيينا (1969) على أن الدول التي يمكنها ان تكون طرفا في هده المعاهدات هي الدول الأعضاء في هيئة الأمم المتحدة او في منظمة متخصصة او الوكالة الدولية للطاقة النووية,أو النظام ألاساسي لمحكمة العدل الدولية او أية دولة تدعوها الأمم المتحدة للإنضمام.

التحفظات على المعاهدات الدولية متعددة الأطراف:

- أو التصريح برفض بعض النصوص في المعاهدة أو إعطائها تحديد معين,فهي تسمح للدولة بإستبعاد أو تعديل الأثر القانوني لبعض مقتضيات المعاهدة تجاههاو و يمكن تقديم هده التحفظات لحظة التوقيع على الإتفاقية او التصديق عليها أو الإنضمام أو القبول.

إيداع المعاهدات الدولية متعددة الأطراف:

حسب المادة 77 من اتفاقية فيينا ينبغي تعيين محل لإيداع المعاهدة .

المعاهدات ذات الشكل المبسط:

+ تتميز بكونها تصبح ملزمة بمجرد التوقيع عليها كما أنها تتسم بالتنوع الكبير و بالبساطة و سرعة مسطرتها, فهي اتفاقية دولية لا تنطوي على تدخل السلطة المختصة بالتصديق على المعاهدات, وتحمل في العادة أسماء من قبيل تبادل الخطابات,و الرسائل,تسوية,بروتوكولات موقعة من طرف المسؤولين القطاعيين, ولا تحتاج إلى تدخل الجهة المفروض فيها التصديق على المعاهدة و قد تكون ثنائية او متعددة الأطراف{اتفاق 1950 بشأن قواعد عسكرية في المغرب, وثيقة الإستقلال}

إنهاء المعاهدات:

_ أي وضع حد للعمل بأحكامها نظرا لورود مجموعة من الأسباب من قبيل إستحالة تنفيدها لقوة قاهرة,أو إنقضاء أجلها أو لأسباب قانونية, و يشترط لإنهاء الإتفاقية رضا جميع أطرافها حسب المادة 54 من اتفاقية فيينا (1969).

-أما إدا قامت حرب بين الدول المتعاهدة فإن الإتفاقيات تسقط و تصبح بدون قيمة, ولا يتم إحيائها إلا إدا نص على ذلك إتفاق الصلح.


المصدر الثاني العرف :

يشكل اكبر مصادر القانون الدولي,لان اكثر القواعد القانونية ترسخت و استقرت عبر العرف و يتشكل العرف الدولي بنفس اسلوب تشكل العرف الداخلي اي باتباع تصرف معين خلال مدة معينة مما يولد الشعور بان هده الممارسة واجبة الاتباع, مما يعني ان العرف يشترط عنصرين:

الاول مادي:

تكرار نفس التصرف لمدة طويلة,يخلق سوابق ايجابية أو سلبية لها صفة الإستمرار من حيث الزمن و صفة العمومية و من حيث المكان,دون اشتراط الإجماع

الثاني معنوي:

إقتناع الدول بأن هذا التصرف له صفة الإلزامية و إلا آعتبر قاعدة من قواعد المجاملات و قد يكون العرف عالميا أو إقليميا.

- من أمثلة الأعمال المتكررة المؤدية لخلق سوابق تأسس قواعد القانون الدولي العرفي نجد{بعض المعاهدات الدولية,قرارار التحكيم,أحكام المحاكم الدولية,قضايا المحاكم المحلية الداخلة في إطار القانون الدولي}


المصدر الثالث: المبادئ العامة للقانون الدولي:

-يرى بعض الفقهاء أن المبادئ العامة للقانون الدولي التي تنشئ عن طريق المعاهدات أو عن طريق العرف.

-بمعنى أنها لن تصبح مطبقة إلا إدا تضمنتها المعاهدات الدولية أو رسخها العرف الدولي.

-لكن أغلبية الفقه يرون أن المقصود بها هو مبادئ القانون الداخلي,فالأخير هو أقدم من القانون الدولي و أكثر منه رسوخا و آستقرارا.

-كما أن المشتغلين بالقانون الدولي غالبا ما يتأترون بالقوانين الداخلية لبلدانهم{مثال:مبدأ إحترام الحقوق المكتسبة,التعويض عن خرق الإلتزامات الدولية,تنظيم وظيفة القضاء الدولي,مبدأ عدم التعسف في آستعمال الحق,مبدأ أن الخصم لا يمكن قاضيا في قضية...}

المصدر الرابع: المصادر الإحتياطية:

-ليست مصادر مباشرة للقانون الدولي وإنما يلجأ إليها القضاء من أجل الإسترشاد بها في آتخاد الأحكام{أراء كبار الفقهاء, أحكام الفقهاء}


أشخاص القانون الدولي:

المنظمات الدولية:

بسبب المشاكل و الحروب التي لا تنتهي و النزاعات الناشئة كل مرة,آهتدى الإنسان إلى تأسيس منظمات و هيئات من شأنها التقليل من حجم الحروب و الحدمن النزاعات.

- فالمنظمات الدولية هي هيآت تتفق مع مجموعة من الدول من أجل إنشائها للقيام بأعمال ذات اهمية مشتركة,و تمنحها الدول الأهضاء إختصاصا ذاتيا مستقلا,حيث يتكفل ميثاق كل هيئة ببيان هدا الإختصاص و تحديد أغراضه و مبادئه الرئيسية.

-هناك أربع صفات يجب أن تتصف بها المنظمات الدولية :

_ الصفة الدولية

_ توفر الإستققلال الذاتي

_ صفة الإستمرارية

_ آتفاق دولي


- تنتج الهيئات الدولية عن طريق المؤتمرات و المعاهدات الدولية, فهي إمتداد للمؤتمرات العالمية التي كانت بمثابة مناسبات للإتفاق على قضايا معينة, لكن تطور العالم و تشعب القضايا جعل أمر الإقتصار على المؤتمرات مستحيلا, لذلك تم اللجوء إلى هيئات مستقرة و مستقلة عن الدول الأعضاء.

أهداف المنظمات الدولية :

ما الذي يريده مؤسسوا المنظمات الدولية:

_ تحقيق الأمن الجماعي و الحد من الحروب و أعمال العنف.

_ تتمين التعاون في المجال الإقتصادي و السياسي و الإجتماعي و تبادل الخبرات و التجارب.

_ تجنيب العالم موجات الإستعمار التي تظهر كل حين.


مع تسجيل ملاحظة أساسية مثمثلة في أن المنظمات الدولية هي حديثة التأسيس رغم أن أفكارا وجدت في كتابات فلاسفة و مفكرين تشير إلى ضرورة تأسيس منظمات الدولية{ مشروع السلام العالمي لكانط, أم القرى للكواكبي, قانون الشعوب}.


إد برزت بعض المنظمات في القرن الماضي (عصبة الامم المتحدة بعد.ح.ع.1, هيئة الامم المتحدة ح.ع.2)


أنواع المنظمات الدولية:

تنقسم المنظمات الدولية إلى عدة أسس :

1) الأغراض التي تتوخى تحقيقها:

-منظمات شاملة غير محددة المهام,من أهدافها تحقيق السلم و الأمن الدوليين و النهوض بالقضايا الإقتصادية و الإجتماعية و السياسية.

-منظمات ذات إمتداد جغرافي محدود تهتم بقضايا معينة مثل(مزالتجارة العالمية).

2) الصلاحيات المتمتعة بها :

-منظمات ذات صلاحيات محدودة مهمتها إعداد التقارير و رصد الأوضاع و التشاورز

-منظمات ذات صلاحيات واسعة تمتلك القدرة على زجر التصرفات التي لا تتلائم مع قوانينها حيث يمكنها التأثير على الدول دون التعارض مع السيادة(الإتحاد الأوروبي).

3)التقسيم الجغرافي:

_منظمات عالمية ذات طبيعة كونية تشمل كل مناطق العالم و مفتوحة في وجه كل الدول دون إعتبارات دينية أو عرقية أو جغرافية.

4) طرق الإنضمام إليها:

هناك اختلاف في كيفية الإنظمام إلى المنظمات الدولية حيث أن بعضها يشترط شروطا مختلفة:

-شروط معقدة:

يتم قبول العضو الجديد بعد التصويت عليه بالأغلبية المطلقة(الإتحاد الإفريقي والمغرب, جامعة الدول العربية)

-شروط سهلة:

يمكن نيل العضوية لكل من توفرت فيه الشروط المنصوص عليها(الوكالات المتخصصة المرتبطة بالأمم المتحدة).

- لا تشترط منظنات أخرى أي شروط و إنما تجعل الأمر رهين بالسلطة التقديرية للأعضاء كما يمكن للمنظمة طلب من دولة الإنضمام إليها(تركيا و الناتو).

الشخصية القانونية للمنظمات الدولية:

- هي أهلية إكتساب الحقوق و تحمل الواجبات, و القيام بالتصرفات القانونية و الترافع أمام المحاكم.

- رغم أن بعض الفقه يرفضون تمتع المنظمات بالشخصية المعنوية,إلا أن غالبيتهم يعتبرون المنظمات الدولية يجب ان تحظى بالشخصية القانونية حتى بآلتزاماتها,و هذا ما أكدته محكمة العدل الدوليةفي قرارها الإستشاري لعام 1949 حول التعويض عن الأضرار, وذلك من خلال تأكيدها ان منظمات الأمم المتحدة معدة لممارسة وظائف و التمتع بحقوق لا يمكن أن تتم إلا إذا إمتلكت قسطا من الشخصية الدولية,و لا يمكنها تلبية رغبات مؤسيسيها إذا كانت كانت مجردة من الشخصية الدولية.

_شروط إكتساب الشخصية الدولية:

+ إرادة ذاتية مستقلة عن إرادة الأعضاء.

+ آعتراف الأعضاء بالشخصية الدولية للمنظمة.

الفرد :

الشخصية الدولية للأفراد :

التيار الموضوعي :

يرى أن الشخصية الدولية للفرد ثابثة,بل هناك من اعتبره الشخصية الدولية الوحيدة.

- فالفقيه ديجي : يرفض أن تكون للدولة شخصية قانونية بحجة عدم إمتلاكها للنوايا و المشاعر,مضيفا أن الدولة عندما تخاطب بعضها فهي تخاطب في الحقيقة أفرادها المسؤولين.

- و على نفس المنوال سار الفقيه سيل : الذي يرى في الشخصية الدولية المعنويةمجرد آفتراض لا حقيقة له, فهي لا تمتلك الإرادة و القدرة, أما الفرد فهو الشخص الوحيد للقانون الدولي.


التيار الحديث :

- يجمع بين الدولة و أشخاص أخرين فيما يخص مسألة الشخصية القانونية, مما دفع إلى إعادة صياغة تعريف للقانون الدولي على النحو التالي { هو مجموعة من القواعد القانونية التي تطبق في المجال الدولي و في العلاقات الدولية المتبادلة بين الدول و المنظمات الدولية, و التي تشكل البعض من تلك القواعد الجزء الخاص بالأفراد سيما عندما يتعلق الأمر بعلاقة الأفراد بالمنظمات الدولية.

- يقول الفقيه دينيه : القانون الدولي هو القانون المطبق على المجتمع الدولي.


+هكدا تم التركيز على عنصر المخاطبة من طرف القانون الدولي من أجل إدخال الفرد ضمن أشخاصه المعنيين بالقواعد القانونية الدولية.


هناك مجموعة من المواثيق و المعاهدات الدولية من اجل حماية الفرد:


+ البرتوكول الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية

+ الاعلان العالمي لحقوق الانسان

_ بفضل هذه النصوص و المواثيق أصبح من ح الافراد اللجوء إلى المحاكم الدولية طلبا للإنصاف و الحماية سيما بوجود اتفاقيات دولية مهمتها الاهتمام بحقوق الافراد منها :

- اتفاقية القضاء على جمبع أشكال الميز العنصري

- اتفاقية مناهضة التعديب 1984

- اتفاقية تسوية المنازعات المتعلقة بالاستتمار بين الدول و مواطني الدول الاخرى

_ كما ظهرت العديد من المحاكم الجنائية الدولية هدفت إلى تحميل المسؤولية للأفراد (المحكمة العسكرية الدولية في نورنبرغ, اختص بمحاكمة مجرمي حرب النازية) ( محكمة الجنايات الدولية الدولية التي خلفها اتفاق روما 1998)


منظمة الأمم المتحدة :


نشأة الأمم المتحدة :

_ نشأت قبل إنتهاء الحرب العالمية الثانية من خلال مؤتمر سان فرانسيسكو في يونيو 1945 الدي اجتمعت فيه الدول المتحدة ضد دول المحور (51 دولة), حيث صودق على ميثاق الامم المتحدة ودخل حيز التنفيد في أكتوبر 1945 و عدل أول مرة 1966 من أجل زيادة عدد أعضاء مجلس الأمن و عدل ثانية 1971 من أجل زيادة عدد أعضاء المجلس الاقتصادي و الاجتماعي.

_ يقع مقرها في ضواحي نيويورك وتم دعمها بتبرعات الغني الامريكي (روك فيلر)

أهداف الأمم المتحدة :


تتجلى من خلال الديباجة :

- إنقاد الاجيال المقبلة من ويلات الحرب.

- ضمان حقوق الانسان و تشييع التسامح و تقوية الرغبة في العيش المشترك.

-تقوية الاقتصاد و النهوض بالشؤون الاجتماعية.

- الوحدة من اجل السلام.

+ في إطار الحفاظ على السلم و الامن الدولي نص ميثاق الامم المتحدة على استخدام الوسائل السلمية لحل المنازعات الدولية و تسويتها وفقا لمبادئ العقل و القانون الدولي و ايضا على أن تكون الامم المتحدة مرجعا لتنسيق جهود الدول و توجيهها لخدمة الغايات المشتركة.


مبادئ الامم المتحدة :

1) مبدأ المساواة في السياجة بين جميع اعضائها مهما كان الاختلاف بينهم ظاهرا اقتصاديا او جغرافيا.

2) تنفيد الاعضاء للالتزامات بحسن نية.

3) فض المنازعات الدولية بالطرق السلمية (مادة 33) و اتناء تهديد الامن الدولي يقوم مجلس الامن بتوجيه التوصيات الى الاطراف من اجل تسوية الخلاف و يترك لهم حرية اختيار الطرق.

4) إدا تعرض السلم الدولي للتهديد يصدر مجلس الامن اوامر لتنفيد عقوبات اقتصادية على الدول المخالفة او عقوبات عسكرية ادا اقتضى الامر ( الفصل 6و 7 من ميثاق الامم المتحدة)


أجهزة الامم المتحدة :


الجمعية العامة

الجمعية العامة هي جهاز التداول ووضع السياسات والتمثيل في الأمم المتحدة. ولجميع الدول الـ193 الأعضاء في الأمم المتحدة تمثيل في الجمعية العامة، مما يجعل هذا الجهاز جهازا ذي تمثيل عالمي بامتيازوفي كل سنة،  ابتداء في أيلول/سبتمبر،  تجتمع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في قاعة الجمعية العامة بنيويورك للدورة السنوية للجمعية العامة والمناقشة العامة التي  يحضرها كثير من الزعماء ويلقون فيها كلماتهمويتطلب استصدار مقرر من الأمم المتحدة — في ما يتصل بالمسائل  المهمة مثل  السلم والأمن وقبول عضوية دول جديدة ومسائل الميزانية — بموافقة أغلبية ثلثي الأعضاء في الجمعية العامة. بينما تصدر المقررات  بشأن القضايا الأخرى بتصويت الأغلبية البسيطة. وتنتخب الجمعية العامة سنويا رئيسا لدورتها، يشغر ذلك المنصب لفترة سنة واحدة.

انظر الفصل الرابع من ميثاق المم المتحدة.

مجلس الامن :

بموجب الميثاق، تقع على عاتق مجلس الأمن المسؤولية الرئيسية عن صون السلم والأمن الدوليين. وللمجلس 15 عضوا (خمسة دائمين وعشرة غير دائمين)، ولكل عضو صوت واحد. وبموجب الميثاق، على جميع الدول الأعضاء الإمتثال لقرارات المجلس. ويأخذ المجلس زمام المبادرة في تحديد وجود تهديد للسلم أو عمل من أعمال العدوان. ويطلب إلى الدول الأطراف في النزاع تسويته بالطرق السلمية. وفي بعض الحالات، يمكن لمجلس الأمن اللجوء إلى فرض جزاءات وصولا إلى الأذن باستخدام القوة لصون السلم والأمن الدوليين وإعادتهما. ويتولى رئاسة المجلس كل من أعضائه بالتناوب لمدة شهر واحد.

انظر الفصل الخامس من ميثاق الامم المتحدة.

المجلس الاقتصادي و الاجتماعي:

أنشئ المجلس الاقتصادي والاجتماعي عملا بميثاق الأمم المتحدة. وهو الجهار الرئيسي لتنسيق الأعمال الاقتصادية والاجتماعية، وما يتصل بها من أعمال، للأمم المتحدة والوكالات المتخصصة والمؤسسات. ويتولى المجلس، بصفته هذه، مسؤولية واسعة النطاق عن نحو 70% من الموارد البشرية والمالية لمنظومة الأمم المتحدة بأكملها، ومن بينها 14 وكالة متخصصة، و 9 لجان “فنية”، وخمس لجان إقليمية. وتنتخب الجمعية العامة 54 عضوا في المجلس لفترات متداخلة مدة كل منها ثلاث سنوات. والجمعية العامة هو المنصة المركزية للنظر في التنمية المستدامة ومناقشتها.

انظر الفصل العاشر من ميثاق الامم المتحدة.


مجلس الوصاية:


أنشئ مجلس الوصاية، بموجب ميثاق الأمم المتحدة، في عام 1945 لتوفير الإشراف الدولي على 11 إقليما مشمولا بالوصاية تقوم بإدارتها سبع دول أعضاء ولضمان اتخاذ الخطوات الملائمة لإعداد هذه الأقاليم للحكم الذاتي أو الاستقلال. وبحلول عام 1994، كانت كل الأقاليم المشمولة بالوصاية قد حصلت على الحكم الذاتي أو الاستقلال. وعدل مجلس الوصاية، وقد اكتملت مهمته، نظامه الداخلي حتى يتسنى له الاجتماع كلما وحيثما اقتضى الأمر ذلك.


الفصل 13 من م.الامم المتحدة.


محكمة العدل الدولية:

محكمة العدل الدولية، التي يقع مقرها في لاهاي بهولندا، هي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة. والمحكمة هي الجهاز الرئيسي الوحيد — من الأجهزة الرئيسية الست للأمم المتحدة — الذي مقره خارج مدينة نيويورك الأمريكية. وتضطلع المحكمة بتسوية المنازعات بين الأعضاء وإصدار فتاوى إلى الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة. ويشكل نظامها الأساسي جزء لا يتجزأ من ميثاق الأمم المتحدة


الفصل 14 من م. الامم المتحدة


الامانة العامة:


تضطلع الأمانة العامة بشتى الأعمال اليومية للمنظمة. وتقدم الخدمات إلى الأجهمزة الرئيسية الأخرى كما تضطلع بمهام متنوعة تنوع القضايا التي تتطرق إليها الأمم المتحدة مثل: إدارة عمليات السلام، ومسح الاتجاهات الاقتصادية والاجتماعية، وإعداد دراسات عن حقوق الإنسان وغيرها من المهام. والأمانة العامة هي جهاز يتألف من موظفين دوليين يعملون في مقر الأمم المتحدة في نيويورك وفي جميع أنحاء العالم، ويضطلع بالأعمال اليومية المتنوعة للمنظمة. وتتولى الأمانة العامة خدمة أجهزة الأمم المتحدة الرئيسية الأخرى وإدارة البرامج والسياسات التي تضعها. ويرأس الأمانة العامة الأمين العام، الذي تعينه الجمعية العامة بناء على توصية من مجلس الأمن لفترة خمس سنوات قابلة للتجديد. وفي إطار خدمة السلم في عالم يشوبه العنف.


الفصل 15 من م. الامم المتحدة.

العضوية في الامم المتحدة :

انظر الفصل 2 من ميثاق الامم المتحدة.

طرق حل النزاعات في الامم المتحدة:

طرق حل النزاعات سلميا:

انظر الفصل 6 . يجب حفظه


طرق حل النزاعات في حالة تهديد السلم و الاخلال به و وقوع العدوان:


انظر الفصل 7 من ميثاق الامم المتحدة يجب حفظه.


المسؤولية الدولية:

هي نظام قانوني يترتب بموجبه على الدولة التي ارتكبت عملا يحرمه القانون الدولي, التعويض عن الضرر الدي لحق بالدولة المعتدي عليها.


شروط المسؤولية الدولية:


1) يجب ان يكون العمل الدي قامت به الدولة غير مشروع.

2) أن يكون الفعل المنسوب للدولة مخالف للالتزام الدولي.


اثارها :


- وقوع الضرر و تقدم الدولة المتضررة بشكوى في الموضوع( مثال : شتم العلم)

- العلاقة السببية بين الفعل الغير المشروع و الفاعل.


في حالة ثبوث الضرر نلجأ إلى :

التعويض:

- إعادة الامور إلى طبيعتها

- إعادة الاموال المصادرة


الترضية:

إعتدار رسمي

معاقبة مسؤولين داخليين



مواضيع سابقة
مقالات قانونية

شارك مع اصدقائك

تعليقاتكم
اشعارات
اهلا بك اخى الكريم فى مدونة مقالات .
ان كنت من المهتمين بكل جديد حول ما نقدمه من معلومات موثوقة يمكنك الاشترك فى مدونة مقالات حتى تكون اول المستفيدين من مقالاتنا.
=================================
وان كان لديك اى اسئله او اقتراحات يمكنك التواصل معنا عبر مواقع التواصل الاجتماعى اسفل الرساله وسوف نقوم بالرد فى اسرع وقت .
شكرا على المتابعه .

حسنا