أ _ العقد المسمى : هو العقد المنظم من قبل المشرع من خلال تخصيصه باسم معين وتحديد شروطه آثاره القانونية .
ب _ العقود غير المسماة : وهي العقود التي لم تخص بتنظيم خاص من طرف المشرع وانما أفرزتها ضرورات التعامل بين الأفراد : كعقد الوساطة في الزواج إذ تتولاه مكاتب متخصصة، وعقد الفندقة ، وعقد الضيافة ...... الخ .
ج _ العقد الرضائي : وهو الذي ينبني أساساً على توافق الإرادات دون حاجة لأي شكل معين بل فقط يلزم الايجاب والقبول.
د _ العقد الشكلي : هو الذي يتطلب إضافة لعنصر الرضائية شكلا معينا ، إذ لا يتم العقد إلا باستكمال هذا الشرط . وقديما كانت هذه الشكلية عبارة عن ألفاظ وإشارات أو حركات متداولة ( لدى الرومان مثلا).
أما اليوم فالشكلية تتمثل في عنصر الكتابة أو التوثيق ، والكتابة قد تكون للانعقاد وقد تكون لمجرد الاثبات، مثلا عقد الزواج ( الايجاب ، القبول ، الصداق ، الولي ، الاستماع لشهادة العدلين حتى تتم عملية توثيق الزواج).